Lewati ke konten

Kitab: Al-Masajid Buyutullah · Pengarang: أيمن إسماعيل

Baca halaman 104

  1. توطن الأماكن في المساجد
  2. المسألة الثانية: دخول الجنب إلى المسجد: -
  3. ٢ - أما المكث في المسجد

وعن جابر - رضى الله عنه - قال: كان أحدنا يمر في المسجد جنباً مجتازاً. (١)

قال ابن قدامة: يباح عبور الجنب للحاجة من أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه, فأما لغير ذلك فلا يجوز بحال. ا. هـ.

قال الشافعي: لا بأس أن يمر الجنب في المسجد ماراً ولا يقيم فيه؛ لقوله عزوجل: - (ولا جنباً إلا عابري سبيل). ا. هـ. (٢)

٢ - أما المكث في المسجد: لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد، وهو قول المالكية والشافعية وأصحاب الرأي (٣) , وأدلة ذلك: قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (النساء/٤٣)

Rujukan halaman ini: المساجد بيوت الله، ص 104 (SanadKitab #151155, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.