وعن جابر - رضى الله عنه - قال: كان أحدنا يمر في المسجد جنباً مجتازاً. (١)
قال ابن قدامة: يباح عبور الجنب للحاجة من أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه, فأما لغير ذلك فلا يجوز بحال. ا. هـ.
قال الشافعي: لا بأس أن يمر الجنب في المسجد ماراً ولا يقيم فيه؛ لقوله عزوجل: - (ولا جنباً إلا عابري سبيل). ا. هـ. (٢)
٢ - أما المكث في المسجد: لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد، وهو قول المالكية والشافعية وأصحاب الرأي (٣) , وأدلة ذلك: قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (النساء/٤٣)