فإن قيل: قد رُوى مرفوعاً (لا يقطع الصلاة شيء)
فالجواب: أنه حديث ضعيف، لا يصح رفعه إلى النبي ﷺ. (١)
فإن قيل: ما الحكمة في أنَّ المرأة تقطع صلاة الرجل؟ ؟
الحمد لله أولاً: الواجب على المسلم التسليم لأحكام الشرع، سواء فهم الحكمة منها أم لم يفهمها.
ثانياً: المرأة ليست نجسة، ولكن قد التمس بعض العلماء علة لقطع المرأة للصلاة، وهي: أن المرأة تفتن الرجل، فيحصل بذلك التشويش وانشغال القلب من المصلِّي. (٢)
فإن قيل: هل تقطع المرأة صلاة المرأة؟
الصحيح -والله أعلم- أنَّ مرور المرأة أمام المرأة لا يقطع صلاتها؛ لقوله ﷺ: يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ: الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ» فخص الحكم بقطع صلاة الرجل دون المرأة، قال قتادة: لا تقطع المرأة صلاة المرأة " (٣)، وهو قول ابن حزم.
ومن الفوائد المهمة:
عن أبي سعيد الخدري ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: إذا صلَّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع في نحره، فإنْ أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. (٤)