Lewati ke konten

Kitab: Al-Masajid Buyutullah · Pengarang: أيمن إسماعيل

Baca halaman 196

  1. (باب: القسمة وتعليق القنو في المسجد)
  2. فصل في: سؤالات تتعلق بأحكام المساجد
  3. السؤال الخامس: ما حكم الفتح على الإمام؟ ؟
  4. وحكم هذه المسألة على تفصيل
  5. أولا: حالات يجب فيها الفتح على الإمام: -

السؤال الخامس: ما حكم الفتح على الإمام؟ ؟ (١)

الجواب: يشرع الفتح على الإمام في صلاة الجماعة وذلك إذا سهى في القراءة، فعن ابن عمر ﵄ أنَّ النبي ﷺ صلى صلاة، فقرأ فيها، فلبس عليه، فلما انصرف قال لأُبيِّ: "أصليت معنا؟ " قال: نعم. قال: "فما منعك؟ " يعني: أن تفتح عليَّ. (٢)

عن المُسَور بن يزيد المالكي: أنَّ رسول الله ﷺ قرأ في الصلاة، فترك شيئاً لم يقرأْهُ، فقال له رجل: يا رسول الله! تركت

آية كذا وكذا! فقال: " هَلا أذْكَرْتَنِيهَا؟ ! (٣)

ففي هذه الأحاديث دلالة على مشروعية الفتح على الإمام إذا لُبِّس عليه في القراءة. (٤)

وحُكم هذه المسألة على تفصيل:

أولاً: حالات يجب فيها الفتح على الإمام: -

١ - إذا سهى الإمام فترك ركناً من أركان الصلاة الفعلية أو القولية أو زاد ركناً في الصلاة، وجب الفتح علي الإمام وذلك بالتسبيح؛ وذلك لقوله صلي الله عليه وسلم: مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ. (٥)

Rujukan halaman ini: المساجد بيوت الله، ص 196 (SanadKitab #151155, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.