السؤال الخامس: ما حكم الفتح على الإمام؟ ؟ (١)
الجواب: يشرع الفتح على الإمام في صلاة الجماعة وذلك إذا سهى في القراءة، فعن ابن عمر ﵄ أنَّ النبي ﷺ صلى صلاة، فقرأ فيها، فلبس عليه، فلما انصرف قال لأُبيِّ: "أصليت معنا؟ " قال: نعم. قال: "فما منعك؟ " يعني: أن تفتح عليَّ. (٢)
عن المُسَور بن يزيد المالكي: أنَّ رسول الله ﷺ قرأ في الصلاة، فترك شيئاً لم يقرأْهُ، فقال له رجل: يا رسول الله! تركت
آية كذا وكذا! فقال: " هَلا أذْكَرْتَنِيهَا؟ ! (٣)
ففي هذه الأحاديث دلالة على مشروعية الفتح على الإمام إذا لُبِّس عليه في القراءة. (٤)
وحُكم هذه المسألة على تفصيل:
أولاً: حالات يجب فيها الفتح على الإمام: -
١ - إذا سهى الإمام فترك ركناً من أركان الصلاة الفعلية أو القولية أو زاد ركناً في الصلاة، وجب الفتح علي الإمام وذلك بالتسبيح؛ وذلك لقوله صلي الله عليه وسلم: مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ. (٥)