Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rukn al-Khamis · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 219

  1. الصفا والمروة شعيرتان من شعائر الله

أي على أدائه مرة واحدة في مكانه المشروع (١). قال الإمام النووي "فيه دليل على أن السعي في الحج والعمرة لا يكرر بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره؛ لأنه بدعة، وفيه دليل لما قدمناه أن النبي ﷺ كان قارناً وأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد وقد سبق خلاف أبي حنيفة وغيره في هذه المسألة والله أعلم".

والسعي ركن من أركان هذه الفريضة وفق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بدليل أنه ﷺ لم يسع سوى سعي واحد كما بينت لك؛ ولأن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل على المتخلف عن السعي كفارة من دم أو غيره وهو القائل: "خذوا عني مناسككم"، وبهذا المعنى أورد الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم قال حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: "قدم النبي ﷺ، فطاف بالبيت، ثم صلّى ركعتين، ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا (أي ابن عمر) ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] " (٢)

قال الإمام النووي في شرحه على هذا الحديث: "وهذا الحكم الذي قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة وهو أن المعتمر لا يتحلل إلّا بالطواف والسعي والحلق إلّا ما حكاه القاضي عياض عن ابن عباس وإسحاق بن راهويه أنه يتحلل بالطواف وإن لم

Rujukan halaman ini: الركن الخامس، ص 219 (SanadKitab #151185, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.