المعتمد عند الشافعية أنه لا يجب عليه ذلك لكن يستحب فقط العمل بخبر الثقة (١).
الواجب الخامس: استيعاب جميع المسافة ما بين الصفا والمروة في سعيه اقتداء بفعل النبي محمد ﷺ، فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه (٢).
وليتذكر أحدنا أن نهاية الحاجز الذي تمر بين جانبيه عربات العجزة ليس نهاية المسعى لا في الذهاب ولا في الإياب ولا بد من صعوده قليلاً.
الواجب السادس: اشترط الشافعية أن يؤدى السعيُ بعد طواف ركن أو قدوم ولا يصح بعد طواف نفل أو وداع (٣).
وبناء على شرط الشافعية فقد قالوا: من سعى بعد طواف القدوم لم يسن له إعادة