لذلك قال الإمام النووي: "يستحب أن يسعى على طهارة ساتراً عورته فلو سعى مكشوف العورة أو محدثاً أو جنباً أو حائضاً أو عليه نجاسة صح سعيه" (١).
أخيراً فإنني أشير هنا إلى سنة تفرد بها الشافعية في السعي سبق وأن أشرت إليها في أبحاث الطواف وهي الاضطباع في السعي ولنستذكر معاً أن الاضطباع في الصلاة مكروه؛ لأنه لم يثبت، ولنستحضر أن إمامنا النووي عندما تحدّث عن ذلك نص أنه لا يضطبع عند ركعتي الطواف وأنه يعود للاضطباع في السعي (٢).
ما يفعل على المروة
قال جابر: "ففعل على المروة كما فعل على الصفا":
قال الإمام النووي: "فيه أنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن على الصفا وهذا متفق عليه" (٣).