Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rukn al-Khamis · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 262

  1. مسألة فسخ الحج إلى عمرة وما يلحق بذلك

ثم قبلوه وفعلوه إلّا من كان معه هدي والله أعلم" (١).

المبادرة إلى امتثال أمر رسول الله ﷺ لم تمنع بعض الصحابة من الاستيضاح أكثر فهذا سراقة بن مالك بن جُعْشُم يسأل: هل فعلُ العمرة في أشهر الحج خاص بهذا العام أو هو للأبد؟ ويجيبه حبيبنا محمد ﷺ بأن حكم الجواز باق إلى قيام الساعة وهي المسألة التي وعدتك فيها بمزيد من التفصيل فإليك منه ما يسكبه الباري ﷿ في حبر قلمي من فيض وفتح:

أولاً: قوله: "حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: ..... ": في هذا الكلام مسألتان:

إحداها: دلالته على مذهب الشافعي والجمهور من أن السعي يبدأ بالصفا وينتهي آخراً بالمروة وتحسب المسافة بين جبليهما شوطاً وهكذا إلى سبعة أشواط والدليل أن ختام الأشواط السبعة كان على المروة (٢).

الأخرى: أن العمرة تستكمل بالطواف والسعي ويتم التحلل منها بالحلق أو التقصير.

الدليل قول السيدة عائشة ﵂: "فأما مَن أهلّ بالعمرة فأَحَلُّوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة" (٣).

كما يؤيده ما أخبر به جابر عن النبي ﷺ في أمره لمن نوى الحج من أصحابه ولم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة: "أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت، وبين الصفا والمروة،

Rujukan halaman ini: الركن الخامس، ص 262 (SanadKitab #151185, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.