Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rukn al-Khamis · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 263

  1. مسألة فسخ الحج إلى عمرة وما يلحق بذلك

وقصّروا وأقيموا حلالاً، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم متعة" فقالوا: كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج؟ فقال ﷺ: افعلوا ما أمرتكم ولكن لا يَحِلُّ منّي حرام قبل أن يبلغ الهدي محله ففعلوا" (١).

وكذلك قوله ﷺ الذي رواه جابر: "فمن كان منكم ليس معه هدي فليَحِلَّ ولْيجعلها عمرة" (٢).

لقد أُمروا بالتحلل من عمرتهم بالطواف والسعي والتقصير فدل على أن الطواف وحده، أو دخول الحرم بعد الإحرام بعمرة أو الطواف وبعض السعي لا يجيز لصاحبه التحلل من عمرته بما ذكر ما لم يطف ويسع.

هذا وقد اختار مَنْ تحلّل من الصحابة الكرام من عمرتهم التقصير دون الحلق مع أن الأخير هو الأفضل؛ لأنهم سيحرمون بعد أيام (يوم التروية بالتحديد) بالحج وحينئذ سيتحللون منه بالحلق، فهم لذلك بحاجة لأن يبقى لهم شعر يتحللون به من فريضة الركن الخامس (٣).

وبمناسبة ذكر العمرة فإنني أعرج على أهم أحكامها:

فهي أولاً فريضةٌ عند الشافعية والحنبلية والأدلة كثيرة وأقتصر منها هنا على ما ذكره أستاذنا الدكتور نور الدين عتر حين قال: "واستدل القائلون بفرضية العمرة بما وقع في حديث عمر في سؤال جبريل ﵇: "وأن تحج وتعتمر" أخرجه بهذه الزياده

Rujukan halaman ini: الركن الخامس، ص 263 (SanadKitab #151185, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.