Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rukn al-Khamis · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 266

  1. مسألة فسخ الحج إلى عمرة وما يلحق بذلك

بأصحاب النبي ﷺ. قال أستاذنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله: "قد ثبت بالأسانيد الصحيحة عن كثير من كبار الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصة لأصحاب النبي ﷺ في ذلك العام" (١).

أجل كان العمل يومها يحمل دمغة الخصوصية التي تمنع أن يتعدى مداه إلى غيره فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر ﵁ قال: "كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ﷺ خاصة" (٢).

وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي ذر أيضاً: "كانت لنا رخصة" (٣).

وفي رواية ثالثة عنه كذلك: "إنما كانت لنا خاصة دونكم" (٤)، وفي رابعة عن أبي ذر: "لا تصلح المتعتان إلّا لنا خاصة يعني: متعة النساء ومتعة الحج" (٥).

وقال الفاروق عمر بن الخطاب ﵁: "متعتان على عهد رسول الله ﷺ أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء (٦) ومتعة الحج" (٧).

وقال سيدنا عثمان بن عفان ﵁: "متعة الحج كانت لنا وليست لكم" (٨).

وروى النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت يا رسول الله: "فسخ الحج

Rujukan halaman ini: الركن الخامس، ص 266 (SanadKitab #151185, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.