بأصحاب النبي ﷺ. قال أستاذنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله: "قد ثبت بالأسانيد الصحيحة عن كثير من كبار الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصة لأصحاب النبي ﷺ في ذلك العام" (١).
أجل كان العمل يومها يحمل دمغة الخصوصية التي تمنع أن يتعدى مداه إلى غيره فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر ﵁ قال: "كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ﷺ خاصة" (٢).
وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي ذر أيضاً: "كانت لنا رخصة" (٣).
وفي رواية ثالثة عنه كذلك: "إنما كانت لنا خاصة دونكم" (٤)، وفي رابعة عن أبي ذر: "لا تصلح المتعتان إلّا لنا خاصة يعني: متعة النساء ومتعة الحج" (٥).
وقال الفاروق عمر بن الخطاب ﵁: "متعتان على عهد رسول الله ﷺ أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء (٦) ومتعة الحج" (٧).
وقال سيدنا عثمان بن عفان ﵁: "متعة الحج كانت لنا وليست لكم" (٨).
وروى النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت يا رسول الله: "فسخ الحج