Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rukn al-Khamis · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 267

  1. مسألة فسخ الحج إلى عمرة وما يلحق بذلك

لنا خاصة أم للناس عامة. فقال بل لنا خاصة" (١).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ! ﴾ [البقرة: ١٩٦] والفسخ كما قال جمهور العلماء هو ضد الإتمام ويتنافى معه.

وقالت طائفة من العلماء: فسخ الحج إلى العمرة باق إلى يوم القيامة. قال الإمام النووي في معرض بيانه لمذهب الجمهور ومخالفيهم في هذه المسألة:

"فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصاً بل هو باق إلى يوم القيامة فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه إلى عمرة ويتحلل بأعمالها" (٢).

كما قال إمامنا النووي:

"وقوله ﷺ: ارفضي عمرتك ليس معناه إبطالها بالكلية والخروج منها فإن العمرة والحج لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام بنية الخروج وإنما يخرج منهما بالتحلل بعد فراغهما بل معناه ارفضي العمل فيها وإتمام أفعالها التي هي الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس فأمرها ﷺ بالإعراض عن أفعال العمرة وأن تحرم فتصير قارنة وتقف بعرفات وتفعل المناسك كلها إلّا الطواف فتؤخره حتى تطهر وكذلك فعلت ... " (٣).

ثالثا: قول جابر في الفقرة السابقة: فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله ﷺ أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: "دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد":

فيه أن العمرة دخلت في الحج مرتين وهو ما تكرر في رواية أخرى أخرجها الإمام

Rujukan halaman ini: الركن الخامس، ص 267 (SanadKitab #151185, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.