حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتمَّ حجّه، وقضى تفثه" (١).
فمن حصل له بعرفة وقوف في لحظة لطيفة من هذا الوقت صح وقوفه وأدرك الحج، ومن فاته ذلك فقد فاته الحج (٢).
الثاني: كون الحاج أهلا للعبادة وهو ما يعني اشتراط العقل لذلك فهو يشمل الصبي (٣) والنائم، فالحج منهما صحيح، أما المغمى عليه جميع وقت الوقوف والمجنون (٤) والسكران (٥) فلا يصح وقوف كلٍّ لانتفاء أهلية العبادة عندهم كما في الصوم لكن قالوا: يقع حج المجنون نفلا (٦).
ولو كان المسلم ماراً في عرفات في طلب آبق فقد صح حجه وإن قَصَدَ صرف حضوره عن الوقوف شرط كونه محرماً بالحج وكونه أهلاً للعبادة، وذلك أنّ مجرد الوقوف مع توفر هذين الشرطين يجزئه في هذا (٧).