Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rukn al-Khamis · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 394

  1. النفرة إلى مزدلفة

فدل قوله على الذي ذهب إليه فقهاء الشافعية.

ويجزيه كذلك أن يحمل حصى الجمار من أي مكان من عرفات أو مزدلفة أو منى أو من المرمى ولو من موضع نجس إلّا أن السنة في حصى جمرة العقبة أن تكون من مزدلفة (١)، وهو ما علل به نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر كان يأخذ الحصى من جمع كراهية أن ينزل (٢)

أي لئلا ينزل من راحلته عند بلوغه جمرة العقبة، وهو ما أخذ منه الشافعية سنة أن يرمي الجمرة يوم النحر راكباً إن كان قد أتى راكباً؛ لأنه صح أنه ﷺ رمى الجمرة راكباً (٣).

Rujukan halaman ini: الركن الخامس، ص 394 (SanadKitab #151185, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.