Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rukn al-Khamis · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 395

  1. النفرة إلى مزدلفة

قال إمامنا الشافعي: "ومن حيث أخذ أجزأه إلّا أني أكرهه من المسجد لئلا يُخرج حصى المسجد منه، ومن الحش (١) لنجاسته، ومن الجمرة؛ لأنه حصى غير متقبل" (٢).

ويستحب أن تكون الحصاة كحصى الخذف وهي ما دون الأنملة طولاً وعرضاً أي مثل حبة الباقلاء وهي أكبر من الحِمَّص ودون البندق كالفولة، وقيل: نحو النواة (٣)، وهو ما نفهمه من كلام جابر.

وقولنا يستحب يفيد أن ما يسمى حصاة يجزئ صغر أو كبر (٤)، لكن مع الكراهة لذلك قال إمامنا النووي: قال أصحابنا: "فلو رمى بأكبر منه أو أصغر كره وأجزأه" (٥).

كما يسن أن يغسل حصى الجمار قبل رميها حتى وإن التقطها من محل طاهر وفي هذا السياق قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "ولا أكره غسل حصى الجمار، بل لم أزلْ

Rujukan halaman ini: الركن الخامس، ص 395 (SanadKitab #151185, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.