Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rukn al-Khamis · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 396

  1. النفرة إلى مزدلفة

أعمله وأحبه" (١).

كما يكره أن يرمي بحجر أخذه من محل نجس وإن غسله لبقاء استقذارة في النفس فكراهته ككراهة استعمال إناء البول بعد غسله وهو ما نص عليه العلامة ابن حجر (٢).

ويكره كذلك أن يرمي الجمار بما رمى به غيره فلو رمى بشيء منه أجزأه (٣).

ومن المسائل التي يجب الانتباه لها هنا أنه يمكن للحاج رمي سبعين حصاة يوم النحر وأيام التشريق بحصاة واحدة فقط يرميها ثم يستردها، ثم يرميها ثم يستردها، وهكذا سائر الأيام لا بل إنّ رميَ فوج بكامله، بل قل إنّ رميَ حجاج الموسم جميعاً يجوز أن يتأتى بحصاة واحدة شرط أن يتسع الوقت وهو ما صرح به إمامنا النووي عليه رحمة الله الذي شبه ذلك بما لو دفع إلى فقير مداً ثم اشتراه منه ثم دفعه إلى فقير آخر وهكذا (٤).

وكما لا يشترط طهارة الحصاة في الرمي كذلك لا تشترط طهارة الرامي (٥).

تاسعها: وقت أداء جمرة العقبة وسائر الجمرات:

للرمي عند الشافعية وقت جواز ووقت فضيلة ووقت اختيار، بالضبط نظيرما نعرفه عن ذلك في أوقات الصلاة (٦).

Rujukan halaman ini: الركن الخامس، ص 396 (SanadKitab #151185, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.