لنسيان له، أو جهل بوجوبه، تعين عليه دم شاة جبراً للخلل (١).
هذا الدم لا يجزئ عن ترك المبيت في مزدلفة فيما لو ترك معه المبيت بمنى بل يلزمه على ذلك دمان على الأصح (٢).
هذا فيمن لا عذر له، أما تارك المبيت بالمزدلفة أو بمنى لعذر، فلا شيء عليه وسيأتي بيان ذلك بعد هذا بعونه تعالى.
فإن ترك الحاج مبيت ليلة واحدة فالأصح أنه يجبرها بمدٍّ من طعام (٣)،
وإن ترك مبيت ليلتين لزمه مدّان، فإن ترك لياليها الثلاث وجب عليه دم شاة كما قلنا، لكن هذا فيما لو لم ينفر النفر الأول في اليوم الثاني من أيام التشريق؛ لأنه إذا نفر وتعجَّل