المسألة الرابعة: متى يدخل وقت النحر والذبح للهدي والأضحية والكفارة؟
لا يجوز النحر لغير دماء الكفارات قبل يوم النحر بالإجماع (٢)، لكن هل يدخل نحر البدن بالفجر أو بطلوع الشمس يوم النحر؟ وهل يشمل ذلك الأضحية أيضاً؟
قال الشافعية: وقت ذبح الأضحية والهدي (٣) المطوّع بهما، والنذر يدخل بعد أن تطلع الشمس ويمضي على طلوعها قدر صلاة العيد بركعتين خفيفتين، وخطبتين خفيفتين بأن يعتبر بأقل ما يجزئ سواء صلى الإمام أم لم يصلِّ، وسواء صلَّى المضحي أم لم يصلِّ (٤).
قال الإمام النووي: "والأفضل أن يذبح عقيب رمي جمرة العقبة قبل الحلق" (٥).
وعلى هذا نجد أن بداية وقت الذبح أو النحر يدخل بطلوع شمس يوم النحر وفق الضابط المذكور (٦)، أما نهاية الزمن الممتد له فيدخل بغروب شمس آخر يوم من أيام