الأول: لو فات الوقت بالنسبة للنذر من أضحية أو هدي لزمه ذبحهما قضاء.
الثاني: أما لو فات الوقت بالنسبة للأضحية غير المنذورة، أو لهدي التطوع فقد فاتت الأضحية أو الهدي في هذه السنة لخروج الزمن المضروب للفعل في تلك السَّنَة (١).
قال الإمام ابن حجر في الأضحية ـ والهدْيُ غير المنذور في معناها عند الشافعية ـ: "ويمتد وقتها ليلاً ونهاراً (إلى آخر أيام التشريق (٢) " الثلاثة بعد يوم النحر فلو ذبح بعد ذلك أو قبله لم تقع أضحية لخبر الصحيحين: أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء" (٣).
والخلاصة أن الأظهر عند الشافعية ـ وهو كذلك مذهب الحنبلية والمالكية ـ أنَّ هدي