Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rukn al-Khamis · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 464

  1. الهدي والأضاحي والكفارات

التطوع يختص بالزمان المذكور كالأضحية تماماً (١).

أما الدماء الواجبة في الحج بسبب التمتع أو القران أو الكفارت أو لفعل محظور أو ترك مأمور به فلا تختص بزمان معين تجب فيه، وإن كان الأفضل في الدم الواجب أن يقع في الوقت الذي ضربه الشارع لنحر البدن، وذبح سائر الهدايا والأضاحي والنذور (٢).

موجز ما سبق أن الدماء مطلقاً عند جمهورهم تختص بالمكان ـ وهو الحرم ـ أما الزمان فلا يختص به في المذاهب الثلاثة إلّا الأضحية والهدي فقط.

لكن لماذا لا يجب في زمن فعل الدماء الواجبة ما يجب في الأضحية مثلاً؟

للإجابة عن ذلك يلزم منا أن نعود إلى سبب الدم الواجب ـ وهو كما تعلم ـ يعود غالباً إلى زمن يسبق يوم النحر بوقت قد يقصر أو يطول. ثم بقيام السبب يجب الدم،

Rujukan halaman ini: الركن الخامس، ص 464 (SanadKitab #151185, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.