Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rukn al-Khamis · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 478

  1. الهدي والأضاحي والكفارات

الأضحية ويتصدق بثلثها، ويهدي الثلث الباقي إلى الأغنياء، وفي هذه الصورة يثاب على التضحية بالكل، وعلى التصدق بالبعض (١).

وعندهم لا تصح الأضحية عن الميت إلّا إن أوصى بذلك، أو أمر به (٢)، بخلاف الصدقة عن الميت فتقع وإن لم يوص بها؛ لأن الأضحية فداء عن النفس فلم تقبل النيابة إلّا بالنص الشرعي عليها كالحج، بخلاف مطلق الصدقة (٣).

الهدي الثاني: هدي النذر وهو ما ينذره الحاج للبيت الحرام، ومنه الأضحية المنذورة أو المعينة بنحو: هذه أضحيتي، أو الملتزمة بالذمة، فهذا كله يدخل في إطار الواجب لقوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩].

والواجب أن ليس له أكل شيء منه؛ لأنه أخرج نفسه عن هذا بما أوجبه عليها من جعل الهدي أو الأضحية كلها لله تعالى، وما كان كذلك لا ينال الله منه لحماً ولا دماً، لكن يناله التقوى من الناذر المتصدق وذلك بصرف المنذور إلى عباد الله المسلمين من الفقراء.

وبهذا لم يعد جائزاً صرف شيء من النذر إلى نفسه، فإن أكل منها غرم بقيمته (٤).

فالهدي والأضحية نذراً أو تطوعاً يجتمعان في حرمة بيع شيء من أجزائهما، وحرمة دفع الجلد للجزار ثمناً لذبح الحيوان أو سلخه.

Rujukan halaman ini: الركن الخامس، ص 478 (SanadKitab #151185, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.