Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rukn al-Khamis · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 481

  1. الهدي والأضاحي والكفارات

وقد مرَّ معك من كلام إمامنا النووي أن صفة إحرام رسول الله ﷺ كانت الإفراد، فلم يكن قارناً ولا متمتعاً لذلك حمل الشافعية أحاديث الأكل من هديه ﷺ وأكل غيره من هدي نفسه أو من هدي غيره، على أنها أكل من هدي التطوع؛ لأن الإفراد لا دم عليه، والرسول ﷺ كان مفرداً، فالأكل من هديه ليس له إلّا هذا الوجه.

القسم الأخير هو الذي يطلق عليه الفقهاء هدي الجبران وهو الذي يقع جبراً لخلل حادثٍ في الحج أو العمرة كالإحصار أو ما يلحق به من الجنايات كارتداء المحيط أو ستر الرأس، أو حلق الشعر قبل وقت التحلل.

هذا الهدي باتفاق الحنفية والشافعية والحنبلية لا يؤكل منه (١)؛ لأنه دم واجب باتفاقهم؛ لأنه دم كفارة وجزاء على جناية فلا يطعم منه، ويجب التصدق بجميعه لفقراء ومساكين الحرم (٢).

والخلاصة: أن الدماء الواجبة لا يطعمها ولا يبيعها وعليه أن يتصدق بها جميعاً، وأن هذه الدماء هي الهدي النذر، والأضحية النذر، ودماء الكفارات ودم التمتع

Rujukan halaman ini: الركن الخامس، ص 481 (SanadKitab #151185, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.