Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rukn al-Khamis · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 480

  1. الهدي والأضاحي والكفارات

أكلاً أو إهداء، أما إذا ملك الغني من التطوع (١) شيئاً فإنه يجوز له الأكل أو الإهداء، وليس له نحو بيع (٢).

وإذا كان الكلام في دم الهدي والأضحية تطوعاً ونذراً، فيلزم معه التعريج على لازمه في كتاب الحج وهو دم التمتع والقران، أو ما يطلق عليه العلماء الهدي الواجب.

فهدي التمتع هو شاة تذبح عندما يؤدي الحاج العمرة في أشهر الحج قبل الحج، ثم يتحلل ويتمتع بالتحلل من محرمات الإحرام حتى إحرامه بالحج. دليله قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

هدي التمتع هو دم جبر عند الشافعية؛ لأنه شرع جبراً للخلل الحاصل في مخالفة أصل الإحرام، وميقاته، فأصل الإحرام عندنا هو الإفراد، ومواقيت الإحرام عند الأمة قاطبة مشهورة معروفة، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج فقد أحرم بالحج من مكة لامن الميقات لذلك شرع الهدي جبراً لهذا الخلل.

وهدي القران هو دم جبر أيضاً؛ لأن القارن يأتي بالحج والعمرة بإحرام واحد، وليس بإحرامين، فشرع الهدي سداً لهذا الخلل (٣).

وما دام هدي التمتع والقران واجباً فقد أخذ حكم الهدي المنذور والأضحية المنذورة فلا يؤكل منه شيء (٤).

Rujukan halaman ini: الركن الخامس، ص 480 (SanadKitab #151185, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.