Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rukn al-Khamis · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 92

  1. فضيلة مكة المكرمة

جناية قتل النفس كما أسلفنا، أما إنْ كانت دون النفس فإنه يقتص منه في مكة وإنْ دخل إليها.

وقال إمامنا الشافعي ﵁ وآخرون: حكم الحرم في هذا حكمُ غيره، فتقام فيه الحدود، ويستوفى فيه القصاص سواء كانت الجناية في الحرم أو في الحل ثم التجأ إلى الحرم (١). من أدلة الشافعية الأحاديث التي وردت في الصحاح في قتل الدواب الفواسق ومنها كل سبع يعقر، ومنها العقارب والأفاعي.

قال الإمام النووي: "وحجتنا عليهم هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب في اسم الفسق، بل فسقه أفحش لكونه مكلفاً؛ ولأن التضييق الذي ذكروه لا يبقى لصاحبه أمان فقد خالفوا ظاهر ما فسروا به الآية" (٢).

الثالث عشر: يكره حمل السلاح بمكة لغير حاجة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا يحلُّ لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة" (٣). قال الإمام النووي: "هذا النهي إذا لم تكن حاجة فإن كانت جاز. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير. قال القاضي عياض: هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت جاز" ثم قال: "وحجة الجمهور دخول النبي ﷺ عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب. ودخوله ﷺ عام الفتح متأهباً للقتال" (٤).

هذه هي مكة، الفضل فيها لا ينتهي، والقلم يعوزه المداد، كيف لا، وفيها بيت الله

Rujukan halaman ini: الركن الخامس، ص 92 (SanadKitab #151185, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.