وفي الكلب العقور قال جمهور العلماء: ليس المراد به تخصيص الكلب المعروف، بل المراد كل عاد مفترس غالباً كالسبع والنمر والذئب (٢) والفهد ونحوها؛ لأن معنى العاقر والعقور الجارح.
وفي المقابل نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب بعينها: النملة والنحلة والهُدْهُدِ والصُّرَدِ (٣)» (٤).
وفي رواية نهى عن قتل الضفدع. (٥)
البيت الأخير من كلام الإمام العمريطي في محرمات الإحرام يدنن حول ما تبقى منها وهي:
Rujukan halaman ini:شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 102 (SanadKitab #151187, hlm. urut 101)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.