«خمسّ من الدوات ليس على المحرم في قتلهن جناج: الغراب (١) والحدَأة، والعقرب والفأرة والكلب العقور» (٢).
وفي رواية عن مسلم ذكر الحية دون ذكر العقرب والحُدَيَّا عوضاً عن الحدأة (٣).
وفي رواية عند أبي داود وقع لفظ: السبُعُ العادي (٤) أي الحيوان المفترس.
وليس المذكور وحده مباحاً قتله، بل ما في معناه أيضاً، حيث قال الشافعية: المعنى في جواز قتلهنّ كونُهنّ مما يؤكل، لذلك قالوا: كل ما لا يؤكل،