Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Nihayatit Tadrib fi Nazhmi Ghayatit Taqrib lil 'Imrithi · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 100

  1. محرمات الإحرام

ويلحق بحرمة الصيد في الحرم من الحلال والمحرم قطع أو قلع نبات الحرم الرطب الذي يستنبتُ (١) وحده، أي لا يستنبته الآدميون، وليس مما يملكه أحد، للحديث السابق «لا يعضد شجره» (٢) أي لا يقطع، «ولا يختلى خلاه» (٣) أي لا ينتزع حشيشه الرطب.

قال العلامة الشربيني: «وقيس بما في الخبر غيره مما ذكر. وخرج بالرطب الحشيش اليابس، فيجوز قطعه لا قلعه، والشجر اليابس فيجوز قطعه وقلعه والفرق بين الشجر والحشيش في القلع أن الحشيش ينبت بنزول الماء عليه» (٤).

والأظهر عند الشافعية تعلق الضمان بقطع أشجار الحرم (٥).

وبمناسبة ذكر تحريم صيد البرّ يجدر بنا أن نأتي على ذكر ما استثناه الفقهاء من إباحة قتل بعض حيوانات الحرم بنص حديث رسول الله ﷺ الذي ذكر خمساً سماهن فواسق، أجاز قتلهن في الحل والحرم على يد المحرم والحلال سواء بسواء (٦)، وذلك في الحديث المتفق على صحته، والذي يقول فيه المصطفى ﷺ:

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 100 (SanadKitab #151187, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.