وهو هنا المباشرة بشهوة أو الاستمناء كانت الغلبة في الفدية للقوي، لاضمحلال الضعيف معه، وهو هنا على سبيل المثال لا يجب عليه الدم إن استمنى بيده، فأنزل، ثم جامع فأدخل، لدخول الأول في بدنة الجماع (١)
زبدة القول أنه لو باشر بشهوة عامداً عالماً بالتحريم لزمه الفدية، لكن لا يفسد نسكه لأنه لا يفسد الحج إلّا الوطء إن كان قبل التحلل الأول، سواء وقع قبل الوقوف بعرفة. أو بعده (٢).
أما لو باشر بشهوة ناسياً فلا شيء عليه بلا خلاف، سواء أنزل أم لم يُنزل. فالجماع وحده الذي يفسده الحج، ومع ذلك فلا يتأثر المضي في أعمال الحج والعمرة إذا أفسدت بالجماع؛ لأن الإحرام شديد التعلق بمناسكه، بخلاف سائر العبادات كالصلاة مثلاً، لذلك ذكر فقهاؤنا أن من أفسد نسكه بالوطء في الفرج وجب عليه المضي في فاسدة من حج أو عمرة، بأن يأتي ببقية الأعمال حسب ترتيبها، وذلك لإطلاق الإتمام في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة:
Rujukan halaman ini:شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 105 (SanadKitab #151187, hlm. urut 104)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.