الصحيح سواء كان الوطء زوجاً أم غيره، مُحرماً أم حلالاً (١).
وكما يفسد الحج بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول وتفسد به العمرة المفردة قبل الفراغ منها بالتحلل منها بالحلق أو التقصير في ختام رحلة الإحرام والطواف والسعي لعمرته، حيث ليس للعمرة إلّا تحلل واحد (٢).
ومن محظورات الإحرام قبل التحلل منه عقد النكاح إيجاباً أو قبولاً، للخبر الذي رواه مسلم في صحيحه: «لا يَنْكح المحرم ولا يُنْكح ولا يخْطُبُ» (٣).
لهذا الحديث ذهب جماهير العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد فمن بعدهم إلى أنه لا يصح نكاح المحرم، واعتمدوا أحاديث الباب التي أوردها مسلم في كتاب النكاح، باب بعنوان: تحريم نكاح المحرم.
وخالف أبو حنيفة والكوفيون جماهير الفقهاء فقالوا بجواز نكاح المحرم للحديث الآخر الذي رواه مسلم في الباب عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم (٤).