فاستعمال الطيب يحرم على الحاج أو المعتمر حتى ولو كان فيه مقصود آخر كالمسك والكافور والورد والياسمين والبنفسج والنرجس والريحان وما أشبه ذلك (١).
قال الإمام النووي: «ولا يحرم ما لا يظهر فيه قصد الرائحة، وإن كان له رائحة طيبة كالفواكه الطيبة الرائحة كالسفرجل والتفاح والأُتْرُجّ (٢) والنارنج، وكذا الأدوية (٣) كالدار صيني، والقَرَنْفُل والسُّنْبُل (٤) وسائر الأبازير الطيبة، وكذا الشِّيْحُ والقَيْصُوم والشَّقَاق وسائر أزهار البراري الطيبة التي لا تستنبت قصداً (٥)، وكذا نَوْرُ التفاح والكُمّثْرى (٦)، وغيرهما، وكذا العُصْفُر والحناء فلا يحرم شيء من هذه ولا فدية فيه» (٧).
ومن الأشياء التي يحرم استعمالها الكحل إذا ظهر طعم الطيب فيه، أو
ريحه، ما لم يستهلك الطيب في الطعام، فإن استهلك فلا بأس به (٨). فإن بقي اللون
Rujukan halaman ini:شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 111 (SanadKitab #151187, hlm. urut 110)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.