Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Nihayatit Tadrib fi Nazhmi Ghayatit Taqrib lil 'Imrithi · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 112

  1. محرمات الإحرام

وحده لم يحرم في الأصح (١). قال الإمام النووي: «ولو خفيت رائحة الطيب أو الثوب المطيب بمرور الزمان والغبار ونحوه، فإن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت رائحته حرم استعماله، فإنْ بقي اللون فقط لم يحرم على الأصح».

ثم تابع قوله: «ولو انغمر طيبٌ في غيره كماء ورد قليل انمحق في ماء لم يحرم استعماله على الأصح. وإن بقي طعمه أو ريحه حرم. وإن بقي اللون لم يحرم على الأصح» (٢).

أمّا شم الطيب فقط دون مس فيكره عند الشافعية والحنفية والمالكية، أي لا فداء في ذلك ولا إثم. وقال الحنبلية يحرم تعمد شمّ الطيب كالمسك والكافور ويجب فيه الفداء، لكن يجوز شمّ رائحة الفواكه الطيبة عندهم، وكل نبات صحراوي كالشِّيح والقيصوم (٣) ...

لا بل يمكنني أن أقول: إنّ أكل الفواكه ذات الرائحة الطيبة كالتفاح والليمون والنارنج والسفرجل والبرتقال وغيرها هو جائز عند جميع الفقهاء، والله أعلم. وربما يؤيد ذلك ما رواه البخاري موقوفاً على ابن عباس قال: يَشُمُّ

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 112 (SanadKitab #151187, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.