Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Nihayatit Tadrib fi Nazhmi Ghayatit Taqrib lil 'Imrithi · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 114

  1. الفداء من اقتراف محظورات الإحرام

الفداء من اقتراف محظورات الإحرام

قال الإمام العمريطي فيما يجب فيه الفداء وما لا يجب من محظورات الإحرام:

ثم الفدا في كل ما منها وجد ... إلَّا النكاح فهو غير منعقد

أي الفدية التي سيأتي بيان تفصيلها موجودة في كل صور المحرمات المذكورة باستثناء النكاح فلا يجب فيه فداء؛ لأن وجوده كعدمه، إذ هو غير منعقد أصلاً.

ويحرم عقد النكاح بولاية أو وكالة، وكذا قبوله أو توكيله لما رواه الشافعي (٨٢٠) أن رسول الله ﷺ قال: ولا يُنْكحُ المحرم ولا يُنَكّح ولا يخطب».

قال العمريطي: في تفصيل فداء ما فيه من محظورات:

والظُّفْر فيه المد والظفران ... كالشعرتين فيهما مدّان

أي الظفر الواحد إذا أزاله، أو الشعرة إذا أزالها، في كل منهما مدّ من طعام، وهو ملء حفنة منه، بينما الظفران أو الشعرتان إذا أزالهما فيهما مدّان من طعام.

ولا يجب الدم إلّا باكتمال ثلاثة أظفار يزيلها أو ثلاث شعرات، وذلك في مذهب الشافعية والحنبلية (١).

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 114 (SanadKitab #151187, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.