Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Nihayatit Tadrib fi Nazhmi Ghayatit Taqrib lil 'Imrithi · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 115

  1. الفداء من اقتراف محظورات الإحرام

قال العمريطي:

والنسكان مطلقاً قد أُبْطِلَا ... بالوطء إلّا وطء من تحلّلا

وواجبٌ بالوطء هدي والقضا ... وكونه في فاسد به مضى

أي نسكا الحج والعمرة مطلقاً قد أُبطلا بالوطء في الفرج فقط وإن لم ينزل إذا وقع في العمرة قبل الفراغ منها، وفي الحج قبل التحلل الأول، وقبل الوقوف بعرفة بالإجماع، أو بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فيبطل عند الشافعية والجمهور خلا الحنفية سواء كان الحاج أو المعتمر رقيقاً أو صبياً مميزاً لقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧].

فيجب بإبطال النسك ثلاثة أشياء:

الاستمرار في حجه الفاسد لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

ثانياً: أداء حج صحيح في العام القادم قضاء للحجة الفاسدة، حتى ولو كان نفلاً.

ثالثاً: ذبح الهدي في حجة القضاء، وهو عند الأئمة الثلاثة: لا تجزئ فيه الشاة، بل تجب بدنة أي من الجمال ذكراً أو أنثى. وهي فتوى جماعة من الصحابة لم يعرف لهم مخالف. وقال الحنفية إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، ووجب القضاء، لكن تجب فيه شاة، محتجين بما رواه أبو داود في المراسيل، ومن المعروف أن المرسل من جنس الحديث الضعيف (١)، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 115 (SanadKitab #151187, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.