Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Nihayatit Tadrib fi Nazhmi Ghayatit Taqrib lil 'Imrithi · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 116

  1. الفداء من اقتراف محظورات الإحرام

هذا يعني أنه لا يبطل بالوطء نسك من تحلل التحلل الأخير بالرمي والحلق وطواف الإفاضة الذي أعقبه سعي أو سبقه سعي بعد طواف القدوم.

ومسألة الوطء واردة على نسك الحج، ثم قاس العلماء العمرة على الحج (١).

قال العلامة العمريطي:

ومن يَفُتْ وقوفه تحلّلا ... بعمرة إن كان عن حصر خلا

أو فاته ركن سواه لم يَحِلْ ... من ذلك الإحرام إلّا إن فعل

وإن يفته واجب يرق دماً ... أو سنة فما بشيء أُلزما

يتناول العلامة العمريطي في البيت الأول ما يعرف عند الفقهاء بالفوات، ويعنون به في اصطلاحهم بـ (ذهاب وقت عرفة)، بحيث لم يدرك الحاج الوقوف في ذلك اليوم ضمن الوقت المجزئ لذلك.

ولا فرق بين أن يقع الفوات بعذر أو بغير عذر؛ لأن الحج عرفة، لكن مع العذر لا إثم فيه (٢).

ومن فاته الوقوف فقد فاته الحج باتفاق المذاهب الأربعة، ويتحلل بعمرة؛ لأن الإحرام بعدما انعقد صحيحاً لا سبيل للخروج منه إلّا بأداء أحد النسكين؛ ولأن في بقائه محرماً حرجاً شديداً يعسر احتماله سواء في ذلك حج الفريضة أو

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 116 (SanadKitab #151187, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.