الناقلة؛ ولأن مالك في المطوطأ روى بسند صحيح عن فتوى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ ما يفيد ذلك. قال الإمام مالك: «وعلى هذا الأمرُ عندنا فيمن أحصر بغير عدو، وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري، وهبّار بن الأسود حين فاتهما الحج، وأتَيا يوم النحر، أن يَحِلا بعمرة، ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجان عاماً قابلاً ويهديان. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» (١) ومن أدلتهم ما روي عن ابن عمر وابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «من فاته عرفه بليلٍ فقد فاته الحج فليتحللْ بعمرة، وعليه الحج من قابل» (٢). ومن تحلل بعمرة للفوات وجب عليه أن يطوف ويسعى ويحلق كما يفعل في أي عُمرة أخرى لكن إن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يجب أن يسعى بعد طواف عمرة التحلل ولا حاجة لإعادة السعي هنا (٣).
وفي حق القارن الذي فاته الوقوف لا يتبدل الحكم الشرعي، فيتحلل كما يتحلل المفرد بطواف وسعي وحلق أو تقصير (٤)، لكنه في هذا الصورة تكون قد
Rujukan halaman ini:شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 117 (SanadKitab #151187, hlm. urut 116)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.