Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Nihayatit Tadrib fi Nazhmi Ghayatit Taqrib lil 'Imrithi · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 119

  1. الفداء من اقتراف محظورات الإحرام

«ولو وقفوا يوم الثامن من ذي الحجة ظناً أنه التاسع لا يصح وقوفهم، ويكون الحج قد فاتهم، ويجب على كل واحد ما يجب على فائت الحج حسبما عرفته.

وهذا مذهب الجمهور عدا الحنبلية. وقال الحنبلية: يجزئهم الوقوف.

وهذا كله إذا علموا بالخطأ بعد فوات الوقوف بعرفة، أما إذا علموا بالخطأ قبل الوقوف فيجب عليهم الوقوف اتفاقاً، لتمكنهم منه» (١).

هذا فيمن فاته الوقوف بعرفة، أما فيمن فاته ركن من أركان الحج سوى الوقوف بعرفة أو فاته ركن من أركان العمرة، فإنه لا يحل، أي لا يخرج من إحرامه ذاك إلّا إن فعل الركن المتروك ولو بعد سنين وطويلة؛ لأن أركان الحج والعمرة (ما خلا الوقوف بعرفه) لا آخر لوقتها، لذلك لا يتم الخروج منها إلّا بأدائها وهو ما عبر عنه العمريطي بقوله:

أو فاته ركن سواه لم يَحِلّ ... من ذلك الإحرام إلّا إن فَعَلْ

أما فيمن فاته واجب من واجبات الحج المعهودة كالمبيت في منى، أو رمي الجمرات أو ... عمداً أو سهواً، أو جهلاً، فإنه يُريق لترك أحدها دماً وجوباً من شاة تجزئ في الأضحية.

أما فيمن سنة من السنين من نحو الاضطباع في الطواف، أو ركعتين بعده، أو الهرولة بين الميلين الأخضرين في السعي بين الصفا والمروة، أو الدعاء واقفاً بارزاً للشمس مستقبلاً القبلة في أرض عرفة، أو إطالة الدعاء إلى طلوع الشمس في مزدلفة، أو غسل الحَصَيَات في رمي الجمار في منى أو .... فإنه لا يلزمه بترك

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 119 (SanadKitab #151187, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.