Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Nihayatit Tadrib fi Nazhmi Ghayatit Taqrib lil 'Imrithi · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 121

  1. الدماء في الإحرام (أقسامها ـ خصوصيتها ـ ما يقوم مقامها)

الدماء في الإحرام

(أقسامها ـ خصوصيتها ـ ما يقوم مقامها)

قال الإمام العمريطي:

وسائر الدماء في الإحرامِ ... محصورة في خمَسةٍ أقسام

فالأول المرتب المقدرُ ... بترك أمر واجب ويُجبرُ

بذبح شاة أولاً وصاما ... للعجز عنه عشرة أياما

ثلاثة في الحج في محلهِ ... وسبعةً إذا أتى لأهله

الدماء التي تجب كفارات بأمر الله تعالى على مخالفات واقعة في فريضة الحج إلى بيت الله الحرام باجتماع وصفين أو اجتماع ما يقابلهما، أو أحد الوصفين مع ما يقابل الآخر وذلك وفق البيان التالي:

الوصف الأول هو الترتيب، فإن قلنا الكفارة واجبة على الترتيب فنعني بذلك وجوب الدم أولاً فإن عجز الحاج عدل إلى المرتبة الثانية في هذا الترتيب وهو الصيام كما في ترك أمرٍ واجب من واجبات الحج.

وصف الترتيب يقابله التخيير فإن قلنا الكفارة على التخيير فنعني بذلك جواز الدم وجواز الصيام وربما جواز الإطعام كما في فعل محظورات الإحرام خلا الجماع وعقد النكاح.

فالترتيب والتخيير وصفان متقابلان.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 121 (SanadKitab #151187, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.