المقري بقوله:
١ ـ أربعةُ دماءِ حجٍ تُحصر ... أولها المرتّبُ المقدْرُ
٢ ـ تمتعٌ فوتٌ وحجٌ قُرِنَا ... وتركُ رمي والمبيتُ بمنى
٣ ـ وتركه الميقات والمزدلفهْ ... أو لم يودّعْ، أو كمشي أخْلَفَهْ
٤ ـ ناذرهُ يصوم إنْ دماً فَقدْ ... ثلاثةً فيه، وسبعاً في البلدْ (١).
هذا الدم قدره الشارع في محكم التنزيل، وأنزله منزلة الترتيب، وهو أولاً