توضيح ذلك لو اصطاد نعامة، فإن جزاء قتلها أن يذبح بدنة من الإبل في حدود حرم مكة الشريف بامتداداته إلى ما قبل الحلّ بأدنى شيء، فيتصدق بلحم تلك البدنة على المساكين هناك جزاء ما اقترفت يداه من قتل النعامة، وعلى تخويفه ما أمَّنه رب البيت في حرمه الآمن، ولا يجزئه فعل ذلك في الحل.
هذا ما عبر عنه الإمام العمريطي بقوله:
فإن يكن للصيد مثْلٌ في النَّعَمْ ... فليذبح المثلَ ابتداءً في الحرمْ
الاختيار الثاني: أن يقوِّمَ المثل دراهم يشتري بها طعاماً مجزئاً في الفطرة (٢)،
Rujukan halaman ini:شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 132 (SanadKitab #151187, hlm. urut 131)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.