Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Nihayatit Tadrib fi Nazhmi Ghayatit Taqrib lil 'Imrithi · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 136

  1. الدماء في الإحرام (أقسامها ـ خصوصيتها ـ ما يقوم مقامها)
  2. دم التخيير والتعديل

حكم الثعلب الذي تشبهه الشاة وتجب جزاء على قتله.

الحكم الفقهي في الصورتين واحد، وهو إمّا اختيار الذبح، أو تقويم الشاة بالدراهم، ويشتري بثمنها طعاماً يوزعه، أو يصوم أياماً بعدد الأمداد التي تعدل ثمن الشاة.

ثانيهما: ما لا نقل فيه عن النبي ﷺ، وجمهور صحابته الكرام، من نحو الجراد، والعصافير، وما كان على شاكلتها سوى الحمام (١).

هذا النوع من الصيد يحكم فيه أصحاب الخبرة، ثم أقل عدد يقبل في المسألة اثنان ذوا عدلٍ من أهل مكة عملاً بقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: ٩٥].

ولما كانت القضية في خصوص تقويم صيد الحرم اشترط أن تكون خبرتهما فيه نصاً، لذلك قالوا: من أهل مكة.

الخبيران يقوّمان الصيد، لأجل أن يُخرج الجاني بقيمته طعاماً يتصدق به على أهل الحرم، وهذا هو الاختيار الأول.

أو يقوّمان الصيد، ليعمد الجاني بالثمن المرصود إلى تقدير الأمداد التي يمكنه شراؤها به، ليباشر بعد هذا التعديل إلى الصيام عن كل مدٍّ منها يوماً، وبهذا يكتمل اختياره الثاني.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 136 (SanadKitab #151187, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.