Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Nihayatit Tadrib fi Nazhmi Ghayatit Taqrib lil 'Imrithi · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 137

  1. الدماء في الإحرام (أقسامها ـ خصوصيتها ـ ما يقوم مقامها)
  2. دم التخيير والتعديل

وليس ثمة اختيار ثالث هنا؛ لأن الصيد الذي نتناوله في هذه الفقرة لا شبيه له وبذلك يسقط اختيار ذبح المثيل لعدم وجوده.

الدليل على ما نقول فتوى الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة الجراد، حين خيّروا المستفتي بين القيمة والصيام.

إن الجراد هو من المخلوقات التي مدّ لها ربنا رواق الطمأنينة في ربوع بيته الحرام؛ لأنها مما يؤكل، وكذلك هي مما لا يؤذي، فلا تدخل بحال في علة الفواسق التي استثناها المولى ﷿ من صكّ الأمان هذا.

وإلى جانب هذا الضمان فإنّ الجراد مما لا مثل له، لذلك حكموا بناء على اجتماع الوصفين بالقيمة، وهي التي يرجع فيها إلى قول عدلين فقيهين فطنين كما أشرت.

قال أستاذنا الدكتور نور الدين عتر ـ حفظه الله ـ: واتفق الجمهور على أنَّ في الجرادة صدقة تمر (١).

• • •

ومن المسائل الهامة التي يمكنني تدوينها أن جناية الحلال على صيد الحرم لا تختلف عن جناية المحرم، قياساً للأول على الثاني وذلك في مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد (٢).

ولما كانت هذه الأبيات تتناول إتلاف الصيد، وإتلاف شجر الحرم أو

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 137 (SanadKitab #151187, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.