Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Nihayatit Tadrib fi Nazhmi Ghayatit Taqrib lil 'Imrithi · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 138

  1. الدماء في الإحرام (أقسامها ـ خصوصيتها ـ ما يقوم مقامها)
  2. دم التخيير والتعديل

حشيشه مما ليس مملوكاً لأحد، ولم يستنبته الناس، فقد صار لزاماً عليّ أن أتعرَّض للثاني وهو إتلاف النبات بهذا الوصف:

الحق أن الشافعية والحنبلية في الأصح من مذهبهم قالوا بوجوب الضمان من النعم في إتلاف شيء منه وفق ما يلي: قالوا: في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، أما الحشيش الرطب فضمانه بالقيمة إن لم يُخلف، فإن أخلف فلا ضمان (١).

المسألة الأخيرة في هذا البيان هي فيما لو أصاب المحرم الصيد بضرر ولم يقتله، حينئذ وجب عليه الجزاء بما يتناسب مع الإصابة.

فإن كان الصيد مثلياً وجب عليه بمقدار النقص من مثله من النعم، لا بمقدار النقص من قيمة النعم.

مثال توضيحي: لو جرح ظبياً، واندمل جرحه بلا إزمان (٢)، فنقص عشر قيمته فعليه عشر شاة لا عشر قيمتها تحقيقاً للماثلة.

أما إن لم يكن الصيد مثلياً فيضمن القيمة بمقدار ما نقص من الصيد بسبب الضرر النازل به.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 138 (SanadKitab #151187, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.