أما إذا أحدث به عاهة مستديمة وهو ما يعبرون عنه بقولهم: لو أزمن الصيد فيلزمه جزاء كامل (١).
أضاف أستاذنا الدكتور نور الدين عتر ـ حفظه الله ـ: أما إذا أصابه إصابة أزالت امتناعه عمن يريد أخذه وجب الجزاء كاملاً عند الحنفية، وأحد القولين عند الشافعية؛ لأنه فوّت عليه الأمن بهذا، وفي قول عند الشافعية يضمن النقص فقط.
ثم قال: هذا ويجب بسبب حلب الصيد وكسر بيضه قيمة كل من اللبن والبيض» (٢).
قال الإمام العمريطي:
رابعها مرتَّبٌ معدَّلُ ... فواجبُ بالحصر حيث يحصلُ
دمٌ، فإنْ لم يستطع فليُطعِمِ ... قوتاً يرى بقدر قيمة الدم
وصام عند العجز عن إطعامِ ... ما يعدلُ الأمداد من أيام
الإحصار في فقه الحج أن يمنعه العدوّ عن المضيِّ في الحج من كل الطرق (٣).
والإحصار في اللغة من الحصر وهو المنع ومنه قوله تعلى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٧٣]، أي منعوا.
لكن الأشهر أن يقال: حصره العدو، بغير همز، وأحصره المرض، أي