Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Nihayatit Tadrib fi Nazhmi Ghayatit Taqrib lil 'Imrithi · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 150

  1. الدماء في الإحرام (أقسامها ـ خصوصيتها ـ ما يقوم مقامها)
  2. دم التخيير والتعديل

دليل الشافعية قوله تعالى في الآية السابقة ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ (١) مَحِلَّهُ (٢)﴾، قالوا والخطاب لجميع الأمة، من مُخَلّى ومُحْصَر، لكن للمُخَلّى موضعه وهو الحرم وللمحصر مَحِلّه وهو المكان الذي أحصر فيه المحرم، إقتداء فعلياً برسول الله ﷺ الذي نحر وأصحابه حيث أُحصروا، وتحللوا في الحديبية في الحل وهي المنطقة المحاذية لأرض الحرم، لذلك قالها الفقهاء: لا يكفي الذبح بأرض من الحل غير موضع الإحصار (٣)، إشارة إلى أن الذبح يختص به الحرم إلّا في هذه المسألة، كما ذكر وأنه لا حاجة إلى إرسال الهدي إلى الحرم من موضع إحصار المحرم بدليل قوله تعالى: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥]، والمعنى: محبوساً ممنوعاً من الوصول إلى البيت العتيق (٤)

الدليل الآخر هو عمل رسول الله ﷺ حيث نحر الهدي، وأكمل تحلله بالحلق، دون أن يطلب بعث هديه إلى الحرم (٥)، فدل على وجوب الأمرين معاً.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 150 (SanadKitab #151187, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.