Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Nihayatit Tadrib fi Nazhmi Ghayatit Taqrib lil 'Imrithi · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 151

  1. الدماء في الإحرام (أقسامها ـ خصوصيتها ـ ما يقوم مقامها)
  2. دم التخيير والتعديل

بعد أن تكتمل حلقة التحلل بخطواتها الثلاث لنا أن نسال:

هل يقضي المحصر في عام قابل، ما منع من أدائه اليوم؟

الأصل في هذه المسألة أنه لا قضاء على المحصر في حج أو عمرةِ التطوع إن تحلل في الإحصار العام أو الخاص، لأن النبي ﷺ أُحصر وأصحابه يوم الحديبية، وقد بلغوا ألفاً وأربعمائة نفس، ثم لم يعتمر منهم في العام التالي إلّا نفر يسير.

كما أن المصطفى صلوات الله عليه لم يأمرْ أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئاً ولا حفظ عنه ذلك بوجه من الوجوه، ولا قال في العام المقبل الذي أدى فيه عمرته:

إن عمرتي هذه قضاء عن العمرة التي حُصِرْت فيها، ولم يُنْقل ذلك عنه.

أما عن سبب تسمية العمرة هذه بعمرة القضاء فليس لأنها وقعت على جهة القضاء؛ لأن تسميتها الأخرى هي عمرة القضيَّة، وهما سواء، وما ذلك إلّا لأن رسول الله ﷺ قاضى قريشاً وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت وقصده من قابل (١).

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 151 (SanadKitab #151187, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.