أجاب الشافعية عن هذا الحديث بأنه محمول على ما إذا ما شرط التحلل بالمرض، فإذا وجد الشرط صار حلالاً، كأن يقول: نويت الحج، وأحرمت به لله تعالى، اللهمّ إن مرضت (أو نحو ذلك من الأعذار) ـ فأنا حلال، فإن وجد العذر، فإنه يصير به حلالاً من غير نية (١). أما الدم فيتبع الشرط، فإن اشترط التحلل بالهدي اشترط، وإن اشترط التحلل بلا هدي لم يلزمه، لهذا جاءت عبارة النووي في كتابه المنهاج (٢): «ولا تحلل بالمرض» (٣).
* * *
Rujukan halaman ini:شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 154 (SanadKitab #151187, hlm. urut 153)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.