Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Nihayatit Tadrib fi Nazhmi Ghayatit Taqrib lil 'Imrithi · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 22

  1. شروط وجوب الحج

فلا يجب الحج على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا؛ لأنه لا إكراه في الدين. وكذلك لا يصح منه لو فعله.

ولا يجب على غير البالغ (أي الصبي) ولا مجنون لعدم تكليفهما به كسائر العبادات، لحديث: رُفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ (١)، لكن يصح من الصبي المميز إن باشره بإذن الولي، وأمّا الصبي غير المميز فيشترط فيه أن يحرم عنه الولي ومثله المجنون (٢). والدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس عن النبي ﷺ لقي ركْباً بالرَّوْحاء، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: مَن أنت؟ قال: رسول الله. فرفعتْ إليه امرأةٌ صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر (٣).

قال الإمام النووي: «فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حجّ الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام، بل يقع تطوعاً، وهذا الحديث صريح فيه. وقال أبو حنيفة: لا يصح حجه. قال أصحابه: وإنما فعلوه تمريناً له ليعتاده فيفعله إذا بلغ، وهذا الحديث يردّ عليهم».

أما الفقير لو حج فإنه يصح منه، ويجزئ عنه، ولو لم يجب عليه أصلاً (٤).

وبهذا نعلم للاستطاعة شروطاً:

منها وجود الراحلة التي هي وسيلة نقله من بلده إلى البيت الحرام؛ لأنها

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 22 (SanadKitab #151187, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.