من الكبائر: وهي الصيد والوطء وعقد النكاح، وما سوى ذلك فكلها صغائر (١)
فلينتبه المسلم المحرم بأحد النسكين من وقوع محذورٍ منها منذ الإحرام إلى التحلل سواء كان صغيراً أو كبيراً كي ينال بحرصه رتبة الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلّا الجنة.
أول هذه المحرمات على المهل بحج أو بعمرة، لبس المخيط مطلقاً، أو ما في معناه كالمنسوج على هيئته، سواء كان من قطن أو صوف أو جلد أو غير ذلك، شرط أن يكون محيطاً (٢) أي معمولاً على قدر البدن، أو قدر عضو منه، وشرطه أن يلبسه على الصورة المعتادة لذلك بخلاف ما لو ألقى شيئاً منه كالعباءة مثلاً على كتفه، دون أن يدخل يديه في فتحتيها، أي لا على النحو الذي يلبس عادة فإن ذلك لن يضره، ولا فديه عليه.
ومثله ما لو التحف بجبة أو عباءة عند نومه، أو جعل قميصه إزاراً، أو سرواله رداء جاز له ذلك بشرط أن يراعي أن لا يحيط ما ذكر بعضو من أعضائه أو بجملة جسمه على النحو الذي يجري فيه اللباس عادة (٣).
وله أن يعقد إزاراه (٤)، وأن يشد عليه خيطاً ليثبت، وأن يجعل له مثل الحجزة