ويدخل فيه التِّكة إحكاماً.
ويستثنى من عقد الإزار ما لو شده بأزرارٍ في عراً، فإنه ممتنع، وفيه الفدية.
أما الرداء فلا يجوز عقده مطلقاً (١)، وتلزمه الفدية، سواء عقده بأزرار وعرى، أو عقد طرفه في طرفه الآخر.
ولا يجوز أن يزرّ رداءه، ولا أن يُخلّه بِخِلَال أو مسلة، ولا أن يربط خيطاً في طرفه ثم يربطه في طرفه الآخر؛ لأن ذلك كله فيه معنى الخياطة المحظورة، وبالتالي يترتب على صنعه الفداء.
قال إمامنا النووي بعد أن ساق هذه الأحكام: «فافهم هذا فإنه مما يتساهل فيه عوام الحجاج، ولا تغترّ بقول إمام الحرمين: يجوز عقد الرداء كالإزار فإنه شاذ مردود، ومخالف لنص الشافعي وأصحابه، وقد روى الشافعي تحريم عقد الرداء عن ابن عمر ﵄ (٢).
وله شد المنطقة والِهيْمَان على وسطه للحاجة إلى ذلك (٣).