Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Nihayatit Tadrib fi Nazhmi Ghayatit Taqrib lil 'Imrithi · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 88

  1. محرمات الإحرام

هذه خلاصة قول الإمام في أولى محرمات الإحرام: (لبس المخيط مطلقاً من الذكر .. ).

أما النوع الثاني من محظورات الإحرام فقد ساقه بقوله في الشطر الثاني لهذا البيت: وسترُ بعض رأسه بلا ضرر):

قال فقهاؤنا: يحرم على المسلم في إحرامه ستر جميع الرأس أو بعضه بكل ما يعد ساتراً عرفاً سواء كان مخيطاً أو خلاف ذلك من نحو العمامة أو القلنسوة (١) أو الطيلسان (٢) أو الطربوش أو الخرقة أو العصابة التي يعصب بها الرأس فذلك حرام، وفيه الفدية (٣).

أما ما لا يعد ساتراً عادة كما لو انغمس في الماء، أو استظل بمَحْمِل (٤) أو داخل حافلة، أو حمل بيده مظلة تقيه الشمس أو المطر، فلا بأس بهذا كله سواء مسّ المحمل رأسه أم لا.

ومن قال: إن سقف الحافلة يعد ساتراً يحرم عليه فعله وتجب فيه الفدية

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 88 (SanadKitab #151187, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.