Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Nihayatit Tadrib fi Nazhmi Ghayatit Taqrib lil 'Imrithi · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 89

  1. محرمات الإحرام

فقد أبعد وأغرب وشذّ عن العرف ومدلول اللغة، وضوابط الفقهاء. لا بل قال النووي ما هو أشدّ من هذا حين نقل قولاً ضعيفاً إلى أن المحمل إن مسَّ رأسه لزمه الفدية! قال: «وليس بشيء» (١) وقال العلامة ابن حجر: «وفي المجموع أنه ضعيف أو باطل» (٢) فكيف بمن يقول اليوم إن سقف المحمل ولو لم يمس يعد ساتراً! هل قال لهذا أحد من السلف الصالح، أو الفقهاء المعتمدين! ألا فلنتذكر نصيحة رسول الله ﷺ لنا: «ولن يُشَادّ هذا الدينَ أحدُ إلّا غلبه».

ومن الأصل ما لو وضع يده على رأسه، وأطال في ذلك، أو شدّ عليه خيطاً لصداع أو غيره فلا بأس به ولو قصد به الستر. أما لو وضع على رأسه حِملاً أو نحوه ولم يقصد به الستر فيكره ولا يحرم، ولا فدية فيه (٣).

المحظور الثالث ساقه العمريطي في صدر البيت الثالث حين قال: «ووجهها كرأسه إذا ااستتر ... »:

الضمير في وجهها يعود إلى المرأة المحرم، رغم أنه لم يأت لها على ذكر حتى الآن تأكيداً منه على أنه لا إحرام للمرأة في اللباس إلّا من خلال منع ستر الوجه (٤) وهو ما أورده، هنا، ويلحق به منع ستر الكفين، وذلك لقوله ﷺ في رواية البخاري

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 89 (SanadKitab #151187, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.