Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 102

  1. مقدمة التحقيق
  2. أول الكتاب - الأعراف (ناصر آل عشوان)
  3. القسم الأول: دراسة عن المؤلف والكتاب، وفيه فصلان
  4. الفصل الثاني: دراسة الكتاب، وفيه أربعة مباحث
  5. المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب
  6. ثالثاً: منهج المؤلف التفصيلي.
  7. القسم الرابع: منهجه في عرض المسائل الفقهية.

¬قال القاضي بكر ﵀: وأرجو أن تكون الرخصة للجميع؛ لأن الذي خرج في معصية الله قد مضى فعله فقتله نفسه معصية ثانية، لا نأمره بها وهو في سعة من أن يحيي نفسه.

وعند قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (¬١). أورد حديث جابر بن عبد الله قال: قيل يا رسول الله: العمرة واجبة؟ قال: لا، ولأن تعتمر خير لك.

وقال علي بن أبي طالب ﵁ وقد سئل عن قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (¬٢) قال: أن تحرم بهما مؤتنفتين من دويرة أهلك. ووافق عمر علياً في ذلك، واختلف التابعون فمنهم من لم يرها واجبة، ومنهم من رآها واجبة.

٢. وأحياناً يفتتح المسألة بذكر الخلاف الفقهي، ثم يستدل عليه بالسنة والأثر، ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (¬٣). حكي عن بعض أهل العراق أنه قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته من عبده بغير صداق. (¬٤).

٣. ومن حيث ذكر الخلاف: يبدأ بذكر مذهب مالك - في الغالب -، ثم يذكر من خالفه، وأكثر ما يذكر مذهب أبي حنيفة والشافعي، وأحياناً بشير إلى مذهب أهل الظاهر، وأما مذهب الإمام أحمد فلم يورده في كتابه، ولعل هذا راجع إلى أن البعض لا يعد الإمام أحمد من الفقهاء، بل من المحدثين، كما فعل ابن جرير في كتابه اختلاف العلماء، وغيره.

ومن الأمثلة قول المؤلف: وزعم غيرنا أن الحيض لا يكون أقل من يوم وليلة، وقال العراقيون: ثلاثة أيام بلياليها. وليس لهم أصل في ذلك من كتاب ولا سنة ولا قياس. (¬٥)

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 102 (SanadKitab #151196, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.